الجهة الثانية: ان لفظ: " المطلق " هل اطلاقه على اسم الجنس بالمعنى الذي ذكرناه أولا؟. وقد ذكر صاحب الكفاية ان المعنى اللغوي لا يأبى مع اطلاقه على اسم الجنس، ولم يثبت للقوم اصطلاح جديد فيه، نعم لو تم ما نسب إلى المشهور من انه موضوع لما قيد بالارسال والشمول البدلي لم ينطبق على اسم الجنس بالمعنى المذكور. ولا يخفى ان هذا البحث لغوي واصطلاحي صرف لا اثر له عملا أصلا، وانما المهم البحث الأول.
إذا عرفت ذلك، فقد ذكر صاحب الكفاية ان لفظ المطلق لو كان موضوعا للطبيعة المقيدة بالارسال والشمول البدلي كان تقييد اسم الجنس موجبا للتجوز في الاستعمال.
وواضح ان ما ذكره خلط بين مقامين، مقام المفهوم ومقام المصداق، إذ التجوز يرتبط بتعيين الموضوع له في اسم الجنس كما عرفت، ولا يرتبط بمفهوم المطلق والمراد من لفظ المطلق. فأي شئ كان الموضوع له لفظ المطلق لا علاقة له بحصول التجوز في اسم الجنس، بل ما يرتبط بالمجاز هو تعيين الموضوع له في اسم الجنس، لأنه هو الذي يطرء عليه التقييد، فالتفت ولا تغفل وهذا المعنى لم نعهد أحدا تنبه إليه قبل الحين. فاحفظه.
* * *