فتدبر.
ثم إن صاحب الكفاية ذكر ان الفحص ههنا يختلف عن الفحص اللازم في باب الأصول العملية، فإنه ههنا عما يمنع عن الحجية وفي الأصول العملية عما يتم الحجية، إذ بدونه لا حجة (1). وتابعه على ذلك المحقق النائيني (2). وقد ناقشه المحقق الأصفهاني بمناقشة متينة (3). والأمر سهل جدا بعد أن كان هذا البحث عديم الثمرة بالمرة فلاحظ.
فصل وقع الكلام في الخطابات الشفاهية في أنها هل تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين والمعدومين؟. وقد ذكر صاحب الكفاية ان الكلام يمكن ان يقع في جهات ثلاثة:
الأولى: في صحة تعلق التكليف - الذي يشتمل عليه الخطاب - بالمعدومين كما يصح تعلقه بالموجودين.
الثانية: في صحة مخاطبة غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين.
الثالثة: في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب لغير الحاضرين من الغائبين، بل المعدومين، وعدم عمومها لهم بقرينة الأداة.
وذكر ان النزاع في الجهتين الأوليتين عقلي وفي الثالثة لغوي.
اما الجهة الأولى: فقد أفاد في مقام تحقيقها انه لا يصح تعلق التكليف الفعلي بالمعدوم عقلا، بمعنى بعثه أو زجره فعلا، لعدم قابلية المعدوم للانبعاث أو الانزجار فعلا، نعم يصح تعلق التكليف به بنحوين:
أحدهما: التكليف الانشائي غير المشتمل على البعث والزجر، فإنه