الاطلاق الاستغراقي.
وعليه، فيتردد في أن موضوع الحكم هل هو الفقيه - مثلا - أو العالم؟، ووجود القدر المتيقن لا يرفع الشك من هذه الجهة، بل غاية ما ينفع فيه هو ثبوت الحكم للفقيه، اما انه بعنوان أو بعنوان العالم، فلا دلالة له على شئ منه، فإذا لم يرد القيد يثبت ان موضوع الحكم هو المطلق لا المقيد.
ونتيجة ما ذكرناه هو: ان اخذ عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب في عداد مقدمات الحكمة لا وجه له، لعدم اخلاله بثبوت الاطلاق.
وقد التزم المحقق النائيني (قدس سره) بثلاثية المقدمات أيضا، لكنه أنكر كون عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب من المقدمات، والتزم بان أولى المقدمات لزوم كون اللفظ بمعناه مقسما للمقيد وغيره، والا فمع عدم كونه كذلك لن يصح التمسك بعدم البيان في نفي التقييد (1).
والذي نراه ان ادراج هذه المقدمة في مقدمات الحكمة غير متجه، كادراج عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب.
وذلك لان المراد من كون المعنى مقسما..
ان كان هو اللا بشرط المقسمي، وهو الطبيعة الملحوظة بالنظر إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها في قبال الماهية من حيث هي، فاعتباره لا اشكال فيه لتوقف الاطلاق والتقييد على لحاظ الماهية بالإضافة إلى الخارج عن ماهيتها من القيود، فمع امتناع ذلك يمتنع الاطلاق قهرا، لكنه لا يتلاءم مع تشبيهه وتنظيره لذلك بمثل مورد عدم امكان اخذ قصد القربة وعدم امكان اخذ العلم بالحكم، إذ لا يمتنع لحاظ الماهية بالإضافة إلى هذه القيود، وانما الممتنع اخذها في متعلق الحكم وموضوعه، وهو غير امتناع لحاظ الماهية مضافة إليها.