محل الكلام (1).
وأنت خبير انه كان على صاحب الكفاية ان يقرب الدعوى على هذا المسلك، لأنه مسلكه لا على تقريب الفرد بما اخترناه سابقا من انه وجود الطبيعة بملاحظة جهة الخصوصية التي بها يباين غيره. وعلى أي حال فقد عرفت بطلان الدعوى على كلا المسلكين. فالتفت.
الجهة التاسعة: فيما يرتبط بملاك باب الاجتماع.
وقد ذكر صاحب الكفاية: ان المورد لا يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان في كل من متعلقي الأمر والنهي مناط الحكم مطلقا حتى في مورد التصادق.
والوجه فيه هو: ان احكام باب الاجتماع لا تترتب إلا في مورد وجود الملاكين، وهي الحكم فعلا بكونه محكوما بكلا الحكمين بناء على الجواز، وبكونه محكوما بما هو أقوى مناطا من الحكمين، أو بحكم آخر غيرهما لو تساوى المناطان، بناء على الامتناع. ولو لم يكن في المورد مناط كلا الحكمين فلا يكون من باب الاجتماع، ولأجل ذلك لا تترتب احكامه، بل يكون محكوما بأحد الحكمين إذا كان له مناطه، أو بغيرهما إذا لم يكون لكلا الحكمين مناط سواء قيل بالامتناع أو الجواز. هذا فيما يرجع إلى مقام الثبوت اما مقام الاثبات فإذا أحرز ان المناط من قبيل الثاني - يعني لم يكن لكلا الحكمين مناط - فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان، فالمحكم حينئذ قواعد المعارضة من ترجيح أو تخيير. وإن لم يحرز ذلك، بل أحرز جود الملاكين، فلا يكون تعارض، بل يكون المورد من موارد تزاحم المقتضيين. فالمقدم هو الأقوى منهما ولو كان أضعف دليلا.
نعم، إذا كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي كانت المعارضة ثابتة، فلا بد من