مشتملا على المفسدة. وعليه فمع الجهل عن قصور حيث لا يحكم العقل بقبح العمل، بل يحكم بمعذورية الفاعل، فلا حكم بالتحريم، فيكون الامر ثابتا بلا مزاحم، ويكون الفعل مأمورا به. وهذا الوجه لم يرتضه (قدس سره) وذكر أنه خلاف الأقوى.
الثاني: ان العمل يمكن ان يؤتى به بداعي الامر المتعلق بالطبيعة وإن لم يشمله بنفسه، وذلك لأنه واف كغيره بالملاك، وعدم تعلق الامر به لمانع لا لقصور المقتضي، فلا يرى العقل بينه وبين غيره من الافراد تفاوت من جهة تحقق الامتثال به، فيصح قصد الامتثال باتيانه (1).
وهذا المعنى تقدم منه (قدس سره) في تصحيح الاتيان بالفرد المزاحم في الواجب الموسع بقصد امتثال الامر (2).
وقد استشكل المحقق النائيني فيما أفاده (قدس سره)، وذهب إلى أن فتوى المشهور بالصحة لها وجه آخر غير ذلك هو الصحيح.
اما إشكاله على صاحب الكفاية: فبان هذه الوجوه غير تامة وليست تنهض على توجيه فتوى المشهور.
اما دعوى عدم الحرمة مع الجهل لتبعية الاحكام للقبح والحسن الفعليين، فهي دعوى التصويب التي تقرر بطلانها، لأنها ترجع إلى اختصاص الحكم بالعالم، وقد ثبت في محله ان الاحكام ثابتة في صورة الجهل وان الأحكام الواقعية يشترك فيها العالم والجاهل.
واما دعوى صلاحية الملاك لصيرورة الفعل مقربا، فيدفعها بأن ملاك الوجوب في المجمع مزاحم بملاك التحريم وهو المفسدة في الفعل، وهي بعد