النواهي الكلام في جهات: الجهة الأولى: في مفاد صيغة النهي ومادته.
والذي أفاده صاحب الكفاية عن ذلك: أنها كصيغة الامر ومادته في الدلالة على الطلب، والاختلاف بينهما في المتعلق، فمتعلق الامر هو نفس الفعل ومتعلق النهي الترك، وإلا فالمستفاد من النهي والامر مادة وصيغة شئ واحد وهو الطلب، ومن هنا اعتبر في صدق النهي ما اعتبره في صدق الامر من لزوم صدوره من العالي (1).
ولكن هذا الرأي لم يتفق عليه الاعلام، بل خالفه بعضهم فذهب إلى اختلاف النهي بمادته وصيغته مع الامر مفهوما، وان ما ذهب إليه صاحب الكفاية يتنافى مع الوجدان لوجهين:
الأول: انتقاضه ببعض الواجبات المطلوب فيها الترك كالصوم، مع أنها لا تعد من المحرمات بل من الواجبات.
الثاني: إن مراجعة الوجدان تشهد أن النهي ينشأ عن مفسدة في الفعل يكون بها مبغوضا للمولى ومتعلقا لكراهته فيزجر عبده عنه فواقع النهي يختلف