الدار المغصوبة فقد وقع الكلام بين الاعلام في أنها من مصاديق اجتماع الأمر والنهي في واحد أولا؟.
ذهب المحقق النائيني (رحمه الله) إلى أن متعلق الامر في المثال غير متعلق النهي، فان متعلق النهي من مقولة الأين لأنه الكون في الدار المغصوبة، ومتعلق الامر الذي يتوهم اتحاده مع المنهي عنه من مقولة الوضع وهو القيام والركوع والسجود ونحوهما لأنها أسماء للهيئة الخاصة العارضة على الوجود، اما النية والذكر فليس هناك من يتوهم أنها غصب. ومن الواضح ان وجود كل مقولة غير وجود المقولة الأخرى، إذ لا جامع بين المقولتين لأنها أجناس عالية، فكل مقولة ماهية منحازة عن غيرها فيكون لها وجود مستقل غير وجود المقولة الأخرى، فيكون التركيب حينئذ بين الصلاة والغصب تركيبا انضماميا، فيكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي (1).
هذه خلاصة ما أفاده المحقق النائيني ولم يوافقه على ذلك الاعلام.
فقد تعرض المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية إلى بيان وحدة الغصب والصلاة وجودا، لكنه لم يتعرض إلى نفي أساس تعدد الوجود الذي ذكره المحقق النائيني وهو كون الغصب من مقولة الأين والصلاة من مقوله الوضع، لذلك يحق لنا ان نقول بأنه كلام مجمل لا يتناسب مقام المحقق العلمي (2).
واما المحقق العراقي (قدس سره). فقد ذكر في مقالاته: أن غاية ما يتوهم في بيان تعدد الصلاة والغصب هو ان الصلاة من مقولة الفعل أو الوضع والغصب من مقولة الإضافة باعتبار انه إشغال الأرض، كما يظهر من تفسير الغصب في