بهما كليهما، اما لعدم كونه ذا أثر أصلا أو لأنه ذو اثر لكنه كان ملازما له دائما لا يتخلف عنه، فلا يدخل في محل النزاع لعدم اتصافه بالفساد، فلا معنى للبحث عنه، ويمثل له بالملاقاة في تحقق الطهارة أو النجاسة، فقد قيل: انها بمنزلة العلة التامة لحصول اثرها، وبالاتلاف في تحقق الضمان. لكنه خارج عما نحن فيه لأنه منهي عنه في المورد الذي يقبل تعلق النهي به مع كونه ما يترتب عليه الأثر.
وعلى كل حال فيدخل في محل النزاع كل ما كان قابلا للاتصاف بالوصفين، كالعقود والايقاعات وغيرهما كالتحجير والحيازة في ثبوت الحق أو الملكية. ولا وجه لتخصيص الكلام بالعقود والايقاعات كما ذهب إليه المحقق النائيني بدعوى: عدم توهم اقتضاء النهي في مثل التحجير للفساد (1)، فإنها تندفع: بان الملاك الذي يقتضي الفساد في مثل العقود يقتضيه في مثل التحجير، وهذه الدعوى مما لا شاهد لها إذا لم تكن معقد الاجماع.
الامر السادس: في بيان ان وصف الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية الحقيقية، فإنهما يثبتان للشئ بلحاظ ترتب الأثر المترتب عليه وعدمه، ولذلك أمكن اتصاف الشئ الواحد بهما معا بلحاظ ترتب أثر وعدم ترتب آخر، كما ولأجل ذلك كان اتصاف الشئ بهما يختلف باختلاف الانظار لاختلافها في الأثر المترقب على العمل والمرغوب منه، ولكنهما عند الجميع بمعنى واحد وهو التمامية وعدمها، وتفسيرها بغير ذلك في بعض الاصطلاحات، انما هو تفسير باللازم لكونه محط النظر (2).
وقد تقدم هذا البيان منه في بحث الصحيح والأعم ونقلناه هنا ملخصا لعدم أي أثر يترتب عليه.