الخروج منها، إذ هو لا يتحقق بمجرد الدخول، بل يبقى اختيار المكلف بالنسبة إليه محفوظا بعد الدخول.
والذي يتوجه على الشيخ إجمالا: أن الخروج بعد الدخول وإن كان مورد الاضطرار، الا انه لمكان مشتملا على مفسدة التحريم وكان الاضطرار إليه اختياريا يكون مبغوضا وإن لم يكن محرما، للزوم تحصيل الغرض الملزم عقلا، نظير موارد الاضطرار إلى المحرم إذا كان بالاختيار، فإنه يلتزم بوقوع العمل مبغوضا للمولى. فانتبه.
ثم إن وضوح كلام الشيخ ومراده ووضوح صحته وعدم صحته، بل وضوح الحقيقة في هذه المسألة، يتوقف على معرفة موضوع الكلام وتشخيص المراد بالاضطرار، إذ يتسائل بان الخروج لا يكون مضطرا إليه، إذ يتمكن المكلف من تركه وفعله.
فنقول: ان موضوع البحث يمكن أن يبين بنحوين:
أحدهما: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من: ان الخروج ليس مورد الاضطرار فلا يدخل المورد تحت قاعدة: " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار "، فالبحث إنما يقع في التزاحم الحاصل بين حرمة الخروج ووجوب التخلص عن الغصب الزائد، فالمورد من موارد التزاحم بين الحكمين بسوء الاختيار (1).
وهذا الرأي مخدوش فيه:
أولا: بأنه يستلزم الحاق المسألة بباب التزاحم، وهذا مما يأتي الكلام فيه فيبحث هناك عن حكم التزاحم الحاصل بالاختيار، فلا وجه لجعلها مسألة مستقلة وتحت عنوان مستقل وهو عنوان الاضطرار إلى الحرام.