ولو لم يكن منحصرا (1).
وهذا البيان انما يتم لو فرض عدم تعقل معنى للسنخ كما فرض هو (قدس سره). اما بناء على تعقل معنى للسنخ يمكن أن يكون مرادا فلا يتم ما افاده، إذ كما تتلاءم إفادة الانحصار مع تعليق الشخص بما هو وجوب تتلاءم مع تعليق السنخ أيضا، فتعيين أحدهما يحتاج إلى دليل آخر. فتدبر.
واما ما ذكره صاحب الكفاية من أن انتفاء الحكم عن غير مورد الشرط في الأوقاف ونحوها ليس من المفهوم، ردا على الشهيد في تمهيد القواعد (2) حيث ذهب إلى أنه لا اشكال في دلالة القضية في تلك الموارد على المفهوم، وذكر في وجه عدم كونه من المفهوم، ان انتفاء الحكم من جهة ان الشئ إذا صار وقفا على أحد لا يقبل ان يصير وقفا على غيره، وانتفاء شخص الوقف عن غير مورد المتعلق عقلي كما عرفت.
فهو لا يخلو عن اشكال وبحث. بيان ذلك: ان لانحصار الشرط أثرين:
أحدهما: عدم ثبوت الجزاء على غير الشرط عند وجود الشرط. والاخر: عدم ثبوته على غير الشرط عند انعدامه. ففي المورد المذكور لا اثر لانحصار الشرط وعدمه بالنسبة إلى حال وجوده لامتناع صيرورة الوقف على أحد وقفا على غيره في فرض وجوده. اما بالنسبة إلى حال عدمه فله أثر لعدم امتناع وقف الموقوف على أحد على غيره بنحو الطولية وفي فرض عدمه، فلا وجه لانكار البحث في المفهوم في مثل المقام بعد تصور ثبوت الوقف على غير مورد الشرط عند انتفاء مورد الشرط. فالتقت وتدبر.
التنبيه الثاني: ذكر المحقق النائيني ان الشرط كلما تعددت قيوده اتسعت