المصداقية للمخصص اللبي، والفرق بينه وبين المخصص اللفظي، بان العام كما يدل على عدم منافاة عنوان ما لحكمه كذلك يدل على عدم وجود المنافي من بين افراده، فأصالة العموم محكمة في كلتا الشبهتين - أعني الحكمية والموضوعية -.
والمخصص اللفظي يدل على منافاة موضوعه لحكم العام كما يدل على وجود المنافي في افراد العام، والا لكانت تصدي المولى لبيانه عبثا ولغوا، فيمنع حجية العام في كلتا الشبهتين اما المخصص اللبي فلا يكشف إلا عن وجود المنافاة دون وجود المنافي كما لا يخفى، فهو انما يمنع حجية العام في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية (1).
ويتوجه عليه: ان ما ذكره بالنسبة إلى المخصص اللبي انما يتم بالنسبة إلى ما كان العموم مفاد القضية الخارجية. اما إذا كان الحكم ثابتا بنحو القضية الحقيقية فلا يتم كلامه، لما عرفت من عدم النظر فيه إلى مقام تشخيص الموضوع وتطبيقه على افراده، بل هو ثابت لموضوعه المقدر الوجود، وتشخيصه لا يرتبط بالمولى، بل هو موكول إلى المكلف نفسه. فلاحظ تدبر.
ثم إن صاحب الكفاية (قدس سره) - بعد ما ذكر حجية العام في الفرد المشكوك للمخصص اللبي - ذكر أنه يمكن التمسك بأصالة العموم في اثبات كون المشكوك ليس من افراد الخاص، فيقال في مثل: " لعن الله بني أمية قاطبة " المخصص بالمؤمن منهم، ان فلانا يجوز لعنه وان شك في ايمانه تمسكا بأصالة العموم، وكل ما جاز لعنه ليس بمؤمن فينتج فلانا ليس مؤمنا (2).
ولا يخفى ان هذا المطلب يتأتى في موارد الشبهة المصداقية مطلقا ولو كان المخصص لفظيا، فيما لو التزم بجواز التمسك بالعموم فيها.