" تنبيهات المسألة " التنبيه الأول: في العبادات المكروهة وتفصيل الكلام فيه:
انه قد استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بوقوعه خارجا كما في العبادات المكروهة ك: " الصلاة في الحمام " و: صيام يوم عاشوراء " ونحوهما. فإنه يكشف عن كفاية تعدد الجهة في رفع محذور اجتماع الضدين، والا لما جاز اجتماع حكمين في مورد أصلا، إذ التضاد لا يختص وجوده بين الحرمة والوجوب، بل هو موجود بين جميع الاحكام، فكما أن الوجوب والحرمة متضادان كذلك الوجوب والكراهة وهكذا الاستحباب والكراهة ونحو ذلك. وقد ثبت اجتماع الوجوب والاستحباب - ك: " الصلاة في المسجد "، واجتماع الاستحباب أو الوجوب مع الكراهة " ك: " الصلاة في الحمام " فهذا دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة.
وقد أجاب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن هذا الاستدلال، أو قل الاشكال على القول بالامتناع بجوابين: أحدهما إجمالي والاخر تفصيلي.
اما الاجمالي: فهو وجوه ثلاثة:
الأول: انه بعد قيام الدليل العقلي القطعي على امتناع الاجتماع، فلا بد من التصرف في ظهور الدليل الدال على اجتماع الحكمين، لان الظهور لا يصادم