لامكان ثبوته لموضوع غيره (1).
وما افاده (قدس سره): لا يخلو من نظر.
فان ما ذكره بقول مطلق من أن القيد إذا رجع إلى الحكم يلازم انتفائه انتفاء الحكم، وعليه بنى اختيار ثبوت مفهوم الشرط. مخدوش بما عرفت من أن تقييد الحكم بالشرط ان كان راجعا إلى تعليقه عليه لازم ذلك ثبوت المفهوم. وان كان بمعنى آخر من ترتب الحكم عليه أو الملازمة فلا يلازم المفهوم، وقد عرفت أنه لم يدع أحد ان الأداة موضوعة للتعليق، وورود التعبير به مسامحة وغفلة.
واما ما ذكره من انه إذا كان القيد قيدا للموضوع فلا يلازم المفهوم.
ففيه: انه (قدس سره) يلتزم بان قيود الموضوع ترجع في الحقيقة إلى الحكم وتكون قيودا له، بتقريب: ان الحكم بالإضافة إليه اما مطلق أو مهمل أو مقيد، والأول ممتنع لأنه خلف. وهكذا الثاني أيضا لامتناع الاهمال في مقام الثبوت.
فيتعين الثالث.
نعم، من يلتزم بامكان الواجب المعلق قد يدعي صحة تقييد الموضوع دون الحكم كما صح تقييد المتعلق دونه - وان كان ذلك مورد كلام -، لكنه (قدس سره) ممن لم يلتزم به. إذن فما افاده في تحقيق مفهوم الوصف غير سديد كالذي افاده في تحقيق مفهوم الشرط.
يبقى الكلام في جهتين أشرنا إليهما في صدر المبحث:
الأولى: في بيان محل البحث من الوصف، وانه هل يختص بالوصف المعتمد على موصوف أولا؟. فذهب المحقق النائيني إلى الأول (2).
والتحقيق هو الثاني، لجريان بعض أدلة مفهوم الوصف في غير المعتمد