الزائدة ولو اتحد المطلق والمقيد سنخا وحقيقة، كما في الوجوب النفسي والغيري، فإنهما متحدان حقيقة وان اختلفا في الخصوصيات، بل لا بد من الاتحاد في الحقيقة كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يكون مراده من اختلاف السنخ الاختلاف في الخصوصيات الطارئة على الحقيقة الواحدة المنوعة لها أو المصنفة، لا الاختلاف في الحقيقة والماهية. فلاحظ.
ويتحصل مما ذكرنا عدم تمامية هذا الوجه، وهو انما يتأتى في نفسه - مع غض النظر عما فيه من الخدشة - لو التزم بان مدلول الأداة أو الهيئة هو الترتب أو اللزوم. واما لو كان مدلول الأداة هو الفرض والتقدير، والترتب يستفاد من الفاء، فلم يدع أحد جريان الاطلاق في مدلول الفاء. اما لو كان مدلول الأداة هو تعليق الجزاء على الشرط فلا يتأتى هذا البيان، إذ لا حاجة له بعد ملازمة التعليق لانحصار الشرط.
الوجه الثاني -: ما ذكره في الكفاية - وهو التمسك باطلاق الشرط.
بتقريب: ان مقتضى اطلاقه كونه شرطا مطلقا سبقه شئ أو قارنه أو لا. وهذا المعنى يساوق العلية المنحصرة لأنه لو لم يكن شرطا منحصرا لكان التأثير للسابق في صورة سبق غيره، وللجامع بينهما أو لكليهما بنحو التركيب في صورة المقارنة، وهذا ينافي مقتضى الاطلاق.
وبالجملة: الشرطية بقول مطلق تساوق الانحصار فتثبت بالاطلاق لاحتياج غيرها إلى مؤونة زائدة.
وقد وافق صاحب الكفاية على ذلك - أعني على أن مقتضى الاطلاق الشرطية المنحصرة -، لكنه استشكل فيه: بان المتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة الا نادرا، فلا يمكن الالتزام بالمفهوم استنادا إلى هذا الوجه لعدم