ولكن المحقق النائيني خالفه في ذلك وذهب إلى عدم جريانه.
وقد ذكر قبل تحقيق المطلب: ان كلام صاحب الكفاية انما يتم بناء على اخذ عدم الخاص في موضوع الحكم بنحو العدم المحمولي الراجع إلى فرض موضوع الحكم مركبا من جزئين، أحدهما عنوان العام، والاخر عدم عنوان الخاص من دون فرض اتصاف العام بعدم الخاص، بل يؤخذ عدم الخاص بمفاد ليس التامة لا الناقصة. واما بناء على اخذ عدم الخاص في الموضوع بنحو العدم النعتي الراجع إلى فرض الموضوع، هو العام المتصف بعدم الخاص، فيكون عدم الخاص مأخوذا بمفاد ليس الناقصة، فلا يتم ما ذهب إليه لعدم سبق اتصاف الذات بعدم الخاص، لأنها حين توجد توجد اما متصفة به أو بعدمه. واما العدم المحمولي الأزلي، فهو وان كان في نفسه مجرى الأصل لكنه لا ينفع في اثبات العدم النعتي الا بناء على القول بالأصل المثبت.
وبالجملة: فالبحث يبتني على اخذ عدم عنوان الخاص بنحو التركيب أو بنحو التوصيف.
وقد ذهب (قدس سره) إلى الثاني وقدم لذلك مقدمات ثلاث (*):
المقدمة الأولى: ان التخصيص سواء كان بدليل منفصل أو متصل، استثناء كان أو غيره، يوجب تقيد موضوع الحكم العام، بنقيض عنوان الخاص، فإذا كان الخاص وجوديا تعنون العام بعنوان عدمي وإذا كان عنوان الخاص عدميا تقيد الموضوع بعنوان وجودي.
والوجه في ذلك: هو ان موضوع الحكم أو متعلقه بالنسبة إلى انقساماته الأولية لا بد ان يلحظ اما مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا بوجودها أو بعدمها، ولا يجوز أن يكون مهملا لامتناع الاهمال في مقام الثبوت وتردد الحاكم الملتفت من (*) لم يذكر هنا إلا مقدمتين.