ليس محل البحث. وان كان ناظرا إلى كونه بنحو القضية الحقيقية، فهو أول الكلام، بل لمدع ان يدعي بتعنون العام بعنوان زيد. فلاحظ.
واما تنظير المحقق العراقي - في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية - باب التخصيص بصورة موت أحد افراد العام فقد تقدم ما فيه فلا نعيد.
تنبيه: قد تقدم منا الايراد على المحقق العراقي، بان قصر الحكم يلازم تضييق الموضوع بالبيان المتقدم الذي ذكره المحقق النائيني، وقد عرفت أنه لا يتم بناء على مذهب العراقي في العموم من كونه مفاد الأداة لا مقدمات الحكمة.
وعليه، فنرفع اليد عن هذا الايراد، لكنه لا ينفع المحقق العراقي في تقريب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ يعلم بقصر الحكم على بعض افراد العام وإن لم يكن بعنوان زائد على عنوان العام، ويعلم بخروج بعضها عن حكمه، فمع التردد في فرد أنه من الخارج أو الباقي لا يكون العام حجة فيه، لأنه حجة في غير عنوان الخاص فتدبر جيدا.
المقدمة الثانية: ان العنوان الخاص إذا كان من قبيل الأوصاف القائمة بعنوان العام، سواء كان من العناوين المتأصلة أو الانتزاعية، فلا محالة يكون موضوع الحكم بعد التخصيص مركبا من المعروض وعرضه القائم به، أعني به مفاد ليس الناقصة المعبر عنه بالعدم النعتي.
والسر في ذلك: هو ان انقسام العام باعتبار أوصافه ونعوته القائمة به انما هو في مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناته، فإذا كان المخصص كاشفا عن تقييد ما بمقتضى المقدمة الأولى، فلا بد من أن يكون هذا التقييد بلحاظ الانقسام الأولي، أعني به الانقسام باعتبار أوصافه، فيرجع التقييد إلى ما هو مفاد ليس الناقضة، إذ لو كان راجعا إلى التقييد بعدم مقارنته لوصفه بنحو مفاد ليس التامة ليكون الموضوع في الحقيقة مركبا من عنوان العام وعدم عرضه