والوجه فيه: ان النهي عن الشئ لابد ان يفرض في مورد القدرة على الشئ لامتناع تعلق التكليف بغير المقدور، وإذا فرض فساد المنهي عنه لزم عدم القدرة على تحققه بالنهي، وهو يتنافى مع تعلق النهي به، فلا بد من فرض وقوعه كي يصح تعلق النهي به.
ولا يخفى ان هذا الوجه لا اختصاص له بالنهي عن المعاملة، بل هو يتأتي في صورة النهي عن العبادة.
ولأجل ذلك أورد عليه صاحب الكفاية بأنه غير تام في مورد النهي عن العبادة لما تقدم من أن المقصود هو تعلق النهي بذات العمل الذي لو امر به كان أمره عباديا أو تعلقه بما يكون عبادة ذاتا، ومن الواضح ان مثل ذلك مقدور ولو كان فاسدا، اما النهي عن المعاملة، فإن كان عن ذات السبب لم يستلزم الصحة، للقدرة على السبب مع عدم ترتب الأثر عليه. واما إذا كان عن المسبب أو التسبب بالسبب إليه كان الوجه المذكور تاما، إذ مع عدم تحقق الأثر لا يكون المسبب والتسبب مقدورا كي يكون قابلا لورود الحرمة عليه وتعلق النهي به.
وعلى هذا فصاحب الكفاية وافق القائل بما إذا تعلق النهي بالمسبب أو التسبب. وخالفه في غير ذلك (1). وهو على حق في مخالفته. لكنه في موافقته لا نراه محقا.
بيان ذلك: ان المسالك في باب الانشاء والمعاملات مختلفة: فمنهم من يرى تعدد الاعتبار في باب المعاملة، فهناك اعتبار شخصي للملكية - مثلا - واعتبار عقلائي واعتبار شرعي، وهو مختار السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب (2).