المعرفة الفعلية، وعليه فيمتنع أن يكون كلا الشرطين - مع التعاقب - معرفا فعلا للحكم الواحد، إذ لا معنى للعلم بالحكم ثانيا بعد تحقق العلم به أولا، فلا بد من تعدد الحكم المعرف، فتعدد المعرف يستدعي تعدد المعرف (1).
وفيه: انه انما يتجه لو كان الجزاء هو العلم بالحكم لا نفسه، وهو مما لا يلتزم به أحد لوضوح ان المعلق على الشرط في قول الامر: " ان جاء زيد فأكرمه " نفس وجوب الاكرام لا العلم به.
وقد عرفت أن المراد بالمعرفية هو مرآتية الشرط الكلامي لما هو الشرط الواقعي، وهذا لا ينافي تعدد المرآة مع وحدة المرئي.
وجملة القول: ان الالتزام بالتداخل على هذا المبني متجه ولا اشكال فيه بناء عليه، لكن الاشكال في المنبي نفسه فإنه لا وجه للالتزام بان الأسباب الشرعية معرفات، وصرف الكلام عن ظاهره في كون الشرط المذكور فيه دخيلا في ترتب الحكم كالشرط المذكور في القضايا غير الشرعية فلاحظ وتدبر.
هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو البحث في تداخل الأسباب. وقد عرفت أن الحق عدم التداخل.
ويقع الكلام بعد ذلك في تداخل المسببات، والبحث يقع في صورتين:
الأولى: ما إذا كان متعلق الحكمين طبيعة واحدة.
الثانية: ما إذا كان متعلقهما طبيعتين متغايرتين، كوجوب اكرام العالم ووجوب ضيافة الهاشمي.
اما الصورة الأولى: فلا وجه لتوهم التداخل فيها لما عرفت من انه لا يعقل تعلق حكمين بطبيعة واحدة، وانه لا بد من حمل الكلام الظاهر في نفسه في ذلك على كون متعلق أحدهما فردا آخر غير ما امتثل به الاخر، فكل من