" اجتماع الأمر والنهي " ويقع الكلام قبل الخوض في أصل المبحث في جهات عديدة:
الجهة الأولى: فيما هو المناسب جعله عنوان البحث: وقد ورد في كلمات المتقدمين بهذا النحو: " هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين أولا؟ " تبعهم صاحب الكفاية (1)، وناقشه المحقق النائيني وذهب إلى أن الأنسب تغييره وجعله بهذا النحو: " الأمر والنهي المتعلقان بشيئين متحدين خارجا وجودا وايجادا هل يسري أحدهما إلى متعلق الاخر أو لا؟ ". (2).
والذي يقتضيه الانصاف صحة عنوان البحث بالنحو المشهور، وأولويته من النحو الذي عنونه به المحقق النائيني. فلنا دعويان:
الأولى: صحة عنوان البحث بالنحو المشهور. فان ما ذكره من الاشكال فيه بأنه: " يوهم ان القائل بالجواز لا يعترف بتضاد الحكمين، فلذا يقول بجواز اجتماعهما مع أن الامر ليس كذلك، بل هو يدعي عدم لزوم الاجتماع مع اتحاد المتعلقين خارجا، لا انه يدعي جوازه بعد تسليمه الاجتماع، إذ استحالة الاجتماع