اما ان يلتزم بالامتناع لاجل التضاد، فيقع التعارض بين الدليلين. واما ان يلتزم بالجواز من هذه الجهة لكن يمتنع اجتماع الحكمين لاجل التزاحم، فتكون النتيجة عدم جواز التمسك بكلا اطلاقي الدليلين ولا بد من تقييد أحدهما. واما ان يلتزم بالجواز من كلتا الجهتين، فتكون النتيجة جواز التمسك بكلا الاطلاقين من دون تقييد أحدهما.
وبالجملة: البحث من هذه الجهة يرتبط بمسألة التزاحم، فهي على بعض الاحتمالات من المبادئ التصديقية لمسألة التعارض، وعلى الاحتمالات الأخرى من المبادئ التصديقية لمسألة التزاحم.
الجهة الخامسة: في كون المسألة عقلية.
وهذا واضح، إذ لا يرتبط باللفظ، فإنه ليس هناك ما يدل على الجواز وعدمه بل تشخيص أحدهما مما يحكم فيه العقل.
واما ذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا، فهو لا يعني دلالة اللفظ على الامتناع، بل مرجعه إلى أن الواحد بالنظر العقلي اثنان، وبالنظر العرفي المسامحي واحد ذو وجهين، هذا ما افاده صاحب الكفاية ثم قال: " غاية الامر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع " (1).
أقول: لا يظهر الوجه في قوله هذا، فإنه إن أراد وجود لفظ مخصوص يدل على عدم الوقوع فهو واضح البطلان، إذ لا وجود لمثل هذا اللفظ كما لا وجود للفظ الدال على الامتناع. وان أراد عدم شمول الاطلاقين للمورد لوحدته بنظر العرف، فغايته عدم الدلالة على الوقوع لا الدلالة على عدم الوقوع فالتفت.
الجهة السادسة: لا يخفى ان الكلام في اجتماع الأمر والنهي يعم جميع