الأول: كون الناقل - في مورد التمليك - مالكا للعين أو ما بحكمه بحيث يكون امر النقل بيده.
الثاني: ان تكون له السلطنة الفعلية الثابتة بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فلا تصح من المحجور عليه لانتفاء السلطنة.
الثالث: أن يكون ايجاده بسبب خاص.
والنهي المتعلق بالمسبب كالنهي عن بيع المصحف للكافر يوجب اختلال الشرط الثاني من شروط الصحة، لان النهي يكون معجزا مولويا للمكلف، رافعا لسلطنته على الفعل والترك، فتبطل المعاملة لاجل ذلك، اما ولاية النقل وايجاده بسبب خاص فلا يتنافى مع النهي (1).
وهذا الوجه غير سديد: إذ الثابت بقاعدة السلطنة محل خلاف، وعلى أي تقدير فالوجه غير تام بيان ذلك: انه اختلف في مفاد قاعدة السلطنة إلى قولين:
أحدهما: انها تتكفل جعل السلطنة وضعا، واعتبار حق التصرف فيه.
ثانيهما: انها تتكفل بيان ثبوت السلطنة التكوينية على النقل، بداعي إفادة لازمة، وهو امضاء المعاملات واعتبار ترتب الأثر عليها، فإنه إذا فرض امضاء المعاملة وجعل الملكية - مثلا - عند معاملة البيع الواقعة، كان الشخص قادرا تكوينا على النقل.
وهذا الوجه افاده المحقق الأصفهاني، وهو الوجه المتين، إذ لا وجه لجعل السلطنة بعد فرض تحققها تكوينا بجعل الأثر على المعاملة (2).
وبالجملة: المقصود بجملة: " الناس مسلطون على أموالهم " (3) على هذا