فمنع التمسك بالعام في مورده. وما إذا كان لبيا فأجاز التمسك بالعام في مورده (1).
فالكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: في ما إذا كان المخصص لفظيا.
وقد قرب جواز التمسك بالعام في مورده للشك فيه بوجوده:
منها: ما ذكره في الكفاية من أن العام حجة في مدلوله ما لم تقم حجة أقوى منه تزاحمه وتنافيه، والخاص لا يكون حجة في الفرد المشكوك، والمفروض انطباق عنوان العام عليه، اذن فهو حجة فيه لعدم ما يزاحمه في مقام الحجية.
ودفعه صاحب الكفاية: بان الخاص يوجب تضييق حجية العام بغير عنوانه، ففي المثال المزبور يكون العام حجة في العالم غير النحوي. وعليه فالعام وان انطبق على الفرد المشكوك بلحاظ ظهوره لكن لا يحرز انطباقه عليه بما هو حجة، وانطباق عنوان العام لا ينفع ما لم يكن حجة فيما ينطبق عليه.
وعليه، فلا يجوز التمسك بالعام لعدم احراز انطباقه بما هو حجة.
بهذا المقدار من البيان دفع صاحب الكفاية وجه المستدل، وبنى على عدم حجية العام في الشبهة المصداقية للخاص.
وقد أورد عليه: بأنه عجيب منه (قدس سره) لأنه منع التمسك بالعام في هذا المورد ببيان يتأتى في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر، ونفى وجه الحجية هنا مع أنه بعينه هو الذي تمسك به في اثبات حجية العام في الشبهة المفهومية المزبورة (2).
وهذا الوجه يرد عليه بدوا، فكان على صاحب الكفاية التعرض إلى نفيه