الحكم فيما بعد الغاية من دون أي قيد وشرط ومن دون كونه مغيى بغاية معينة.
فالتحقيق ان يقال: ان الكلام إذا كان مسوقا لبيان الغاية فقط مع كون الحكم مفروغا عنه، وانما كان المولى في مقام بيان غايته وحده، كان مقتضى الاطلاق المقامي ثبوت المفهوم وارتفاع الحكم بحصول الغاية، والا لم تكن الغاية غاية للحكم، ومثاله قوله تعالى: (كلوا واشربوا؟ حتى يتبين لكم الخيط..) (1) فان أصل جواز الأكل معلوم والآية مسوقة لبيان غايته. وان كان مسوقا لبيان الحكم المغيى فلا دلالة له على المفهوم لما عرفت من أن اعتبار حكم مقيد بقيد لا يتنافى مع اعتباره مقيدا بقيد آخر أو غير مقيد بقيد فتدبر والتفت.
الجهة الثانية: في دخول الغاية في موضوع الحكم وشموله لها.
وقد ذهب صاحب الكفاية إلى عدم دخولها فيه، لان الغاية من حدود المغيى وحد الشئ يكون خارجا عنه، وبما أن موضوع الحكم هو المغيى فلا يثبت الحكم للغاية (2).
وقد ذكر المحقق الأصفهاني في تعليقته: ان " مبدأ الشئ ومنتهاه تارة:
بمعنى اوله وآخره، وأخرى: بمعنى ما يبتدأ من عنده وما ينتهى عنده الشئ، ودخول الأوليين كخروج الأخريين من الشئ واضح، والكلام في أن مدخول " حتى " و " إلى " هو المنتهى بالمعنى الأول أو الثاني. وكون الحد المصطلح خارجا عن حقيقة الشئ لا يقتضي أن يكون مدخولهما حدا اصطلاحيا " (3). والذي يظهر من كلامه (قدس سره) ان حد الشئ في اصطلاح المعقول خارج عن الشئ.
والذي يبدو انه غير صحيح، فان الحد في اصطلاح المعقول امر انتزاعي