بالامساك فقط، يكون النهي عن الصوم بقصد القربة ويكون المطلوب هو ترك هذا العمل. وقد عرفت أنه لا واسطة بين فعله وتركه. فتدبر (1).
الوجه الثاني: انه قد تقدم ان النهي عبارة عن طلب الترك، واختيار صاحب الكفاية (2)، كما مر منه (قدس سره) أيضا ان الاحكام بأسرها متضادة (3). فمرجع النهي في جميع الموارد التي يفرض فيها تعلق النهي بما يتعلق به الامر إلى طلب الترك ومع هذا يلتزم بالتضاد، وعدم إمكان اجتماع الحكمين، فلم يعلم السر في تفصيه عن الاشكال المزبور بارجاع النهي إلى طلب الترك. مع أن هذا البيان يسري في جميع الموارد التي يلتزم (قدس سره) فيها بامتناع اجتماع الحكمين.
وبالجملة: اما ان يلتزم بعدم التضاد مطلقا بين الأمر والنهي لاختلاف متعلقيهما. أو يلتزم بثبوته مطلقا حتى فيما نحن فيه فلا يجدي ما ذكره في حل الاشكال.
وقد تصدى المحقق النائيني (قدس سره) - بعد أن ناقش صاحب الكفاية - إلى حل الاشكال ببيان آخر، وقد بناه على مقدمة وهي: ان الامر الناشئ من قبل النذر المتعلق بعمل عبادي يتعلق بنفس ما يتعلق به الامر الثابت للعبادة، وينتج عن ذلك هو اندكاك كل من الامرين أحدهما بالاخر وصيرورة العمل المنذور متعلقا لامر واحد مؤكد، لاستحالة اجتماع الحكمين - الضدين أو المثلين - في شئ واحد، ولازم الاندكاك المشار إليه هو اكتساب الامر النذري جهة التعبدية من الامر الثابت للعبادة في نفسه.
أما الامر الناشئ من قبل الإجارة المتعلقة بعمل عبادي، كما في موارد النيابة عن الغير، فيختلف متعلقه عن متعلق الامر الثابت للعمل المستأجر عليه،