على وحدة التكليف، بل وحدة التكليف في مورد الاطلاق الشمولي مما يلتزم بها كل أحد، إذ لا يلتزم أحد ان هناك حكمين في مورد العالم العادل أو الفقيه، بل ليس هناك الا حكم واحد. ومن ذلك ما ستعرفه في ذيل الكلام.
وعليه، فيشكل الامر باعتبار ان القيد ظاهر في الاحترازية، فهو يظهر في دخالة القيد في الحكم ولازمه انتفاء الحكم عن غير مورد القيد.
فالتحقيق في وجه عدم التقييد هو: ان الحكم الوارد على المقيد لا ظهور في كونه حكما تأسيسيا جديدا، بل هو حكم مؤكد للحكم الثابت بالمطلق، بمعنى ان الدليل المقيد يتكفل انشاء نفس الحكم السابق، غاية الامر انه على بعض الافراد، فهو من توابعه، وإذا كان كذلك فلا ظهور حينئذ للقيد في كونه احترازيا، لان الحكم الثابت بالدليل الاخر ثابت لمطلق الافراد، بل يلغو ظهوره في ذلك ويحمل على ذكره من باب انه أظهر الافراد أو أفضلها، لأنه بيان للحكم السابق، لا انه حكم جديد، المفروض ان الحكم السابق ثابت لمطلق الافراد.
اما انه لا ظهور له في التأسيس، بل هو حكم تأكيدي، فيظهر مما تقدم في أواخر مبحث الأوامر من أن الامرين إذا تعلقا بشئ واحد يدور الامر بين المحافظة على ظهور كل منهما في التأسيس والتصرف في المتعلق بتقييده بمثل مرة أخرى. أو المحافظة على ظهور المتعلق والتصرف في ظهور الامر في التأسيس بحمله على التأكيد، وقد عرفت أنه بذلك يسقط ظهور الامر في التأسيس، وهذا هو الطريق في الالتزام بعدم تعدد الحكم ههنا الذي عرفت أنه من المسلمات. فراجع تعرف.
تذييل: ذكر في الكفاية ان قضية مقدمات الحكمة تختلف بحسب اختلاف المقامات، فلا تلازم ثبوت الاستغراق دائما، بل هي تتكفل بيان ان المراد هو ذات الطبيعة بلا تقييد، فقد تقوم القرينة بحسب المقام على أن الحكم ملحوظ بنحو الاستغراق. وقد تقوم على إرادة العموم البدلي. كما قد تقوم على إرادة خصوص