حكما غير الحكم الذي تتكفله الجملة المشتملة على العام، فلا يصح للمتكلم الاتكال على جملة الضمير في مقام البيان (1).
أقول: تحقيق الصحيح من هذين الكلامين يتضح عند التعرض لتحقيق أصل موضوع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية في مبحث حجية الظواهر فانتظر والله سبحانه الموفق.
فصل:
ذكر صاحب الكفاية وقوع الاتفاق على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، ولعل الوجه فيه ما قيل: من أن المنطوق لا يعارض العموم وانما يعارضه المفهوم، فتقديم العموم على المفهوم اما أن يكون مع عدم التصرف في المنطوق أو معه، والأول ممتنع لاستلزام المفهوم للمنطوق بنحو الأولوية، والثاني يستلزم رفع اليد عما ليس بطرف المعارضة للعموم وهو لا وجه له، فيتعين تقديم المفهوم على العموم وتخصيصه بغير مورده. كما ذكر (قدس سره) وقوع الاختلاف في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة وقال: " تحقيق المقام انه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الاخر، ودار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع، فلا يكون هناك عموم. ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لاجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الاخر كذلك، فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر، والا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الاخر.
ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذلك