التعرض لكل مقدمة والبحث فيها على حدة. فنقول:
اما المقدمة الأولى - وهو حديث تضاد الاحكام -: فهو محل الخلاف.
والأقوال فيه متعددة:
أحدها: وهو ظاهر الكفاية هنا، انها متضادة بنفسها مع غض النظر عن المبدأ والمنتهى.
ثانيها: انه لا تضاد بينها كذلك، فان الانشاء خفيف المؤنة ولا مانع من انشاء الحكمين، وانما التضاد بينها ينشأ من جهة المبدأ والمنتهي. وهو ظاهر، بل صريح الكفاية في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري (1).
ثالثها: انه لا تضاد بينها أصلا، وانما التنافي بينها ينشأ من جهة المنتهي، يعني من جهة مقام الامتثال، وهو لا يوجب التضاد واستحالة اجتماعها في أنفسها. وهو الذي التزم به المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية (2).
ولمعرفة ما هو الحق ينبغي ان نستعرض مراحل الحكم، وهي أربعة:
المرحلة الأولى: مرحلة وجود المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه الموجب لحدوث الإرادة أو الكراهة، وهي المرحلة الثانية.
والمرحلة الثالثة: مرحلة ابراز المولى هذه الإرادة أو الكراهة بمبرز، ويعبر عنها بمرحلة إنشاء الحكم.
والمرحلة الرابعة: مرحلة فعلية الحكم ووصوله إلى حد الداعوية والتحريك.
اما المرحلة الأولى - أعني مرحلة وجود المصلحة أو المفسدة -: فقد يدعي تحقق التضاد بدعوى امتناع اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد، لأنها من