أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق يقدم عليه (1).
وفيه:
أولا: ان ظهور الصيغة في الوجوب التعييني ليس ظهورا وضعيا، بل هو ظهور اطلاقي أيضا، كما مر تقريبه فيما سبق، فقد تقدم ان الوجوب التعييني مقتضى الاطلاق.
وعليه، فيدور الامر بين الاطلاقين ولا ترجيح لأحدهما على الاخر، وما هو الوجه في أقوائية أحدهما على غيره.
وثانيا: ان هذا الوجه لو تم فهو يقرب حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.
اما في المختلفين سلبا وايجابا فلا يتأتى هذا الوجه، وموضوع هذا الوجه وان كان هو المتوافقين الا انه كان ينبغي عليه انه كان ينبغي عليه ان يتعرض لما به يقدم المقيد على المطلق في جميع الموارد. فالتفت.
والذي يتعين ان يقال في المقام هو: ان المقيد إذا كان واردا قبل انتهاء زمان البيان كان مقدما على المطلق، كما لو كان من عادة المتكلم بيان مرامه الواقعي في زمان محدود، فورد المقيد قبل انتهائه، وإذا كان واردا بعد انتهاء زمان البيان كان معارضا للمطلق.
اما تقديمه على المطلق لو كان واردا قبل انتهاء وقت البيان، فبيان وجهه:
انك عرفت أن في الاطلاق مسالك ثلاثة:
الأول: ما سلكه الشيخ (رحمه الله) من اجراء مقدمات الحكمة في المراد الواقعي بحيث يكون ورود المقيد مخلا بالاطلاق (2).