فتدبر.
الجهة السابعة: في أخذ قيد المندوحة.
ذكر صاحب الكفاية (قدس سره): ان البعض قيد عنوان النزاع بوجود المندوحة، إذ مع عدم المندوحة في مقام الامتثال لا اشكال في الامتناع ولا خلاف.
ومحل الخلاف مورد وجود المندوحة. وذكر أنه ربما قيل إن اطلاق العنوان وعدم تقييده انما هو لاجل وضوح ذلك.
ولكنه لم يرتض ذلك، فقد أفاد (قدس سره): ان المهم في المقام هو بيان ان هل يلزم اجتماع الحكمين المتضادين الذي هو محال أولا يلزم المحال؟
وعمدته معرفة ان تعدد الوجه يجدي في تعدد ذي الوجه فلا يلزم المحال أولا فيلزم المحال؟. ومن الواضح ان هذا المعنى لا يختلف الحال فيه بين وجود المندوحة وعدم وجودها كما لا يخفى. نعم، وجود المندوحة دخيل في الحكم الفعلي بالجواز عند من يرى امتناع التكليف بالمحال كما قد تعتبر بعض الشروط الأخرى (1).
وقد أورد المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية ايرادين:
الأول: ان حيثية تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدمه ليست حيثية تقييدية لعنوان النزاع من الجواز وعدمه، كي يدعي عدم احتياج تقييد العنوان بوجود المندوحة، إذ لا دخل له فيما هو محل النزاع من الجواز وعدمه من جهة التضاد وعدمه، وانما هي جهة تعليلة للعنوان، فنفس العنوان هو البحث في الجواز وعدمه بقول مطلق، فيحتاج إلى تقييده بوجود المندوحة. ولا وجه لجعل البحث جهتيا بعد عدم مساعدة العنوان عليه.
الثاني: ان الغرض الأصولي انما يترتب على الجواز الفعلي - إذا البحث الأصولي ليس كمباحث الفلسفة يكون الغرض منه نفس العلم والمعرفة من دون