المحمولي، فاما أن يكون ذلك مع بقاء الاطلاق، بالإضافة إلى جهة كون العدم نعتا، ليرجع استثناء الفساق من العلماء في قضية: " اكر العلماء الا فساقهم " إلى تقييد العلماء بان لا يكون معهم فسق سواء كانوا فاسقين أم لا. أو يكون ذلك مع التقييد من جهة كون العدم نعتا.
وكلا الوجهين باطلان:
اما الأول: فلانه محال، للتدافع بين الاطلاق من جهة العدم النعتي والتقييد بعدم المحمولي.
واما الثاني: فلان التقييد بالعدم المحمولي لغو بعد التقييد بالعدم النعتي لكفايته عنه (1).
وقد أورد على ذلك بوجهين:
الأول: انه يستلزم انكار جميع الموضوعات المركبة التي يمكن احراز أحد اجزائها بالوجدان والاخر بالأصل، لجريان الترديد المتقدم فيها، فلا يكون هناك موضوع مأخوذ بنحو التركيب، بل تكون الموضوعات دائما مأخوذة بنحو التوصيف.
بيان ذلك: ان مقارنة كل جزء مع الجزء الاخر أو تعقبه به من أوصافه ونعوته، فيكون الانقسام باعتبارها متقدما رتبة على ذات الجزء، لأنه من مقارناته.
وعليه، فنقول: ان تقييد الجزء بوجود الجزء الاخر اما أن يكون مع بقاء اطلاقه من جهة مقارنته للجزء الاخر، فيكون الجزء الاخر معتبرا سواء قارنه الجزء أو لا أو مع تقييده بمقارنته بالجزء الاخر. فعلى الأول يتحقق التدافع بين الاطلاق من جهة المقارنة والتقييد من جهة نفس الجزء. وعلى الثاني يكون التقييد بنفس الجزء لغوا، لكفاية التقييد بالمقارنة عنه، مثلا - في باب الصلاة - إذا قيد الركوع