بالموجود أو المعدوم، وذلك لعدم كون المفروض تعلق الأمر والنهي بما هو موجود خارجا، بل البحث في حرمة أو وجوب ما سيقع من الخروج الذي لابد منه بالتقريب الذي تقدم. فالتفت وتدبر.
المورد الثاني: ما ذكره في مقام بيان أن الخروج يقع مبغوضا وعصيانا للنهي السابق، ولا تؤثر في رفع مبغوضيته جهة المقدمية من: انه لو ارتفعت حرمته لاجل التزاحم الموجود لزم ان تكون " الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره، وعدم حرمته مع اختياره له وهو كما ترى (1) " فيقع الكلام في المراد بهذه العبارة وما هو مرجع الضمير في: " لغيره وله " هل الخروج أو الدخول؟.
ذهب المحقق الأصفهاني إلى: أن مرجع الضمير هو الخروج والمراد من غير الخروج هو الدخول فيكون المعنى: أن حرمة الخروج على تقدير الدخول وعدم حرمته على تقدير إرادته نفسه.
وجهة الاشكال فيه المشار إليها بقوله: " كما ترى " هي ان هذا التقييد بلا موجب وبدونه يكون غير صحيح.
ثم ذكر احتمالا آخر في العبارة وهو: إرادة الدخول من الضمير فيكون المؤدى: تعليق حرمة الخروج على إرادة غير الدخول وهو تركه وجوازه على إرادة الدخول، ونفي صحته بأنه لا وجه له بعد أن كان الدخول مما لا أثر له في الكلام حتى يرجع إليه الضمير، بخلاف الخروج فإنه محل الكلام من حيث الحرمة والجواز. كما ذكر احتمالا آخر لا يهمنا التعرض إليه (2).
والحق: ان اللازم حمل العبارة على المعنى الثاني لا الأول. فان ما يؤدي إليه قول الخصم هو المعنى الثاني. بيان ذلك: ان الخصم يدعي ان الخروج لما