الثانية: ما ذكره من استناد الفساد إلى الدليل، فإنه خروج عما هو محط البحث من الملازمة العقلية بين الحرمة والفساد، وليس البحث في دلالة الدليل بلحاظ انه يتكفل بيان عدم مشروعيته.
والجواب الصحيح عن هذا الايراد ما تقدم بيانه في الجواب عن الايراد الذي ذكره صاحب الكفاية بعد تنقيحه.
ثم إنه قد يقال: بأنه لا وجه للبحث عن اقتضاء النهي للفساد، فان النهي لا يقتضي الفساد بحال من الأحوال، بل ثبوته يلازم عدم الامر، كما أن ثبوت المبغوضية يلازم عدم المحبوبية، وثبوت المفسدة الراجحة يلازم عدم المصلحة الراجحة، نعم لو قلنا بان وجود الضد منشأ لعدم الضد الاخر تم نسبة الاقتضاء للنهي. لكن ذلك لا يلتزم به، بل هما متلازمان كما مر في بحث اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص.
والجواب: ان نسبة الاقتضاء بمعناه الفلسفي إلى النهي غير صحيحة، لكن المراد به معناه العرفي المسامحي، والعرف يرى كون وجود أحد الضدين مانعا عن الضد الاخر ومنشئا لعدمه بحيث يسند عدمه إلى وجود ضده، فيصح بهذا اللحاظ اطلاق الاقتضاء عليه.
والأمر سهل، فان الاشكال لفظي لا يمت لواقع البحث بصلة.
فلو تم أبدلنا التعبير بما يتلاءم مع الواقع العقلي للمطلب فنقول: هل النهي يلازم الفساد أولا؟.
المقام الثاني: في النهي عن المعاملة ولا بد من تحديد محل النزاع فنقول:
ان النهي عن المعاملة.
تارة: يكون ارشاديا إلى مانعية الخصوصية المأخوذة فيها.
وأخرى: يكون نهيا تكليفيا.
وهو تارة: يتعلق بذات السبب بما أنه فعل من أفعال المكلف، كالنهي عن