ولأجله لا يحصل الاندكاك بين الامرين، بل يبقى كل منهما بحده، وذلك لان متعلق الامر الاستحبابي أو الوجوبي هو ذات العمل اما الامر الإجاري فهو لا يتعلق بذات العمل، إذ لا يتعلق للمؤجر غرض فيه، بل هو يتعلق بالاتيان بالعمل بداعي الامر الثابت للعمل. فالامر الإجاري في طول الامر الاخر فلا يحصل الاندكاك لعدم وحدة المتعلق.
وبعد هذه المقدمة ذكر (قدس سره): ان الاشكال المتقدم في اتصاف العبادة المكروهة بالكراهة إنما نشأ عن الغفلة عن أن متعلق النهي غير متعلق الامر، وذلك لان متعلق الامر العبادي هو ذات العبادة ومتعلق النهي ليس هو ذات العمل، بل هو خصوصية التعبد به، لان فيه مشابهة الأعداء (لعنهم الله تعالى) فيختلف متعلق الامر عن متعلق النهي. وبما أن النهي تنزيهي فهو لا يمنع من عبادية العمل والاتيان به بقصد القربة، بخلاف ما لو كان النهي تحريميا فإنه يمتنع قصد التقرب لحرمته مع أن التقرب إنما يحصل به. فالنهي فيما نحن فيه نظير الامر في باب الإجارة في طول الامر المتعلق بذات العمل فلا محذور (1).
أقول: ربط ما نحن فيه بمسألة الإجارة والنذر ليس إلا في طولية الحكمين فيما تحن فيه كما هو الحال في باب الإجارة.
وهذا المقدار لا يستلزم سرد المقدمة المزبورة بطولها.
وعلى أي حال فما ذكره غير تام في المقيس والمقيس عليه.
اما عدم تماميته في المقيس عليه، وهو مسالة الإجارة فلانه..
تارة: يلتزم في باب النيابة أنها عبارة عن إتيان العمل بقصد اسقاط الامر باتيان النائب العمل لقصد اسقاط الامر المتعلق بالمنوب عنه.