ذكره كي يتجه الاشكال على ارادته. فالتفت.
إذا عرفت ما تقدم، فلنشرع في ما هو محل البحث.
وهو ثبوت العلية المنحصرة للشرط، وقد ذكر له طرق ثلاثة:
الطريق الأول: دعوى أن أداة الشرط موضوعة للدلالة على علية الشرط للجزاء بنحو الانحصار ويدل عليه تبادر ذلك منها.
والخدشة في هذه الدعوى سهلة، فان دعوى التبادر عهدتها على مدعيها، وليس المتبادر منها سوى إفادة ترتب الجزاء على الشرط لا أكثر، ولذا لا يرى ان استعمالها في غير موارد الانحصار استعمال مجازي وبنحو العناية.
الطريق الثاني: دعوى انصراف العلية المنحصرة منها، لأنها أكمل افراد العلية، والمطلق ينصرف إلى أكمل افراده.
وقد ناقشها في الكفاية كبرى وصغري.
اما الكبرى: فلان الانصراف ينشأ من انس اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة استعماله فيه. اما أكملية الافراد بما هي فلا تستلزم الانصراف.
واما الصغرى: فلان الانحصار وعدم تأثير غيره في الجزاء لا يلزم كون الربط الخاص بينه وبين المعلول آكد وأقوى، بل هو على حد سواء في صورتي الانحصار وعدمه كما لا يخفى (1).
الطريق الثالث: دعوى كون مقتضى الاطلاق هو العلية المنحصرة.
وقد قرب بوجوه ثلاثة:
الوجه الأول: ما أشار إليه في الكفاية بقوله: " ان قلت: نعم ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة، كما أن قضية اطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسي ". وحاصله: قياس المقام بمقام دوران الامر في الوجوب بين كونه نفسيا