ذلك يستلزم لغوية التأكيد على حرمة الربا وشدة الاهتمام بنفيه، فان نفس حرمته تكفي في الردع عنه مع امكان التخلص عنه بمثل هذه السهولة بلا احتياج لشدة التأكيد على حرمته. فالتفت.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
ويقع الكلام بعد ذلك في الحكمين المتزاحمين المشروطين بالقدرة عقلا، وما هو المرجح لأحدهما على الاخر؟.
وتحقيق الحال: ان المرجحات التي مر ذكرها ثلاثة: وجود البدل وعدمه، والتقييد بالقدرة شرعا وعدمه، والأسبقية الزمانية.
اما وجود البدل: فقد عرفت أن وجود البدل العرضي لأحدهما دون الاخر يخرج المقام عن مورد المزاحمة. وان وجود البدل الطولي لا يستلزم ترجيح ما ليس له بدل الا بارجاع جعل البدل الطولي إلى أخذ القدرة الشرعية في موضوع ماله البدل، فيخرج عما نحن فيه، إذ المفروض عدم تقييد كل من الواجبين بالقدرة شرعا. ومن هنا يتضح أن ما نحن فيه خارج موضوعا عن الترجيح بالمرجح الثاني.
واما الأسبقية الزمانية: فقد جعلها المحقق النائيني موجبة للترجيح في مورد تساوي ملاكي الحكمين دون أهمية ملاك أحدهما، فإنه هو المقدم حينئذ.
وقد جعل الترجيح بالأسبقية من ثمرات التزامه بالتخيير العقلي.
وتوضيح ذلك: انه (قدس سره) التزم في ما إذا تساوي الحكمان ملاكا بالتخيير العقلي، بمعنى حكم العقل بسقوط اطلاقي كلا الخطابين وتقييده بصورة ترك الواجب الاخر وهو الترتب، بدعوى أن التنافي بين إطلاقي الخطابين فيرفع اليد عنهما بمقدار يرتفع به التنافي وهو النحو الذي عرفته، وليس التنافي بين أصل الحكمين كي يرفع اليد عنهما ويلتزم بثبوت خطاب مستقل بأحد الفعلين بنحو التخيير تحصيلا لاحد الملاكين، مع عدم القدرة على تحصيلهما معا