المفاهيم عرف صاحب الكفاية المفهوم بأنه حكم انشائي أو اخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك سواء وافقه في الايجاب والسلب وهو المعبر عنه بمفهوم الموافقة، أو خالفه ويعبر عنه بمفهوم المخالفة. فمفهوم جمله: " ان جاءك زيد يجب اكرامه " على تقدير القول به قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها وهي: " إن لم يجئك زيد فلا يجب اكرامه " تستتبعها الخصوصية المؤداة بالمنطوق وهي العلية المنحصرة كما سيأتي.
وانتهى (قدس سره) إلى أن المفهوم يصح ان يقال عنه انه حكم غير مذكور لا انه حكم لغير مذكور، إذ قد يكون الموضوع مذكورا كما في المثال السابق. ولكنه استدرك بعد ذلك بان هذه التعريفات انما تذكر لشرح الاسم فهي تعريفات لفظية لا حقيقية فالاشكال عليها بعدم النقض والطرد في غير محله.
ثم أشار إلي ان المفهوم هل هو من صفات الدلالة أو المدلول؟ واستقرب الثاني وذكر ان التعرض لذلك غير مهم في المقام.