يقتضي ملاحظة الامرين والجامع الانتزاعي بينهما، واما التعييني فهو لا يقتضي سوى ملاحظة أحد الامرين المعين، فيحتاج الوجوب التخييري إلى مؤنة بيان أكثر من اطلاق -.
اما الشرط: فهو لا يختلف سنخا في صورة التعدد والانحصار، فشرطية الشرط وترتب الأثر عليه وتأثيره في الجزاء بنحو واحد سواء اتحد الشرط أو تعدد، فوجود شرط آخر لا يوجب مغايرة تأثير الشرط لما إذا لم يكن شرط آخر، وإذا لم يكن للشرطية نحوان في مقام الثبوت لم يتفاوت الحال في مقام الاثبات حينئذ كما لا يخفى.
نعم، إذا كان المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط لا بيان شرطية الشرط، كان سكوته عن ذكر شرط آخر وعدم بيانه لشرطية غير ما ذكره كاشفا عن وحدة الشرط وانحصاره، لكنه لا يكون في هذا المقام الا من باب الاتفاق وهو لا يصحح القول بالمفهوم بقول مطلق.
هذا ما افاده صاحب الكفاية بتوضيح (1).
ولكن المحقق النائيني (قدس سره) التزم بثبوت مفهوم الشرط بهذا الوجه من الاطلاق، فأفاد في بيانه: ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما أن يكون مما يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا، نظير قوله: " إذا رزقت ولدا فاختنه "، وفي مثله لا يكون للقضية الشرطية مفهوم، بل يكون حالها حال اللقب في عدم الدلالة على المفهوم. واما أن لا يكون مما يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا نظير قوله: " إذا جاءك زيد فأكرمه "، فان اكرام زيد لا يتوقف عقلا على مجيئه. وفي مثله يكون الحكم مقيدا به، وذلك لأنه لا يخلو الحال من أن يكون مطلقا بالإضافة إليه أو مهملا أو مقيدا. وبما أن الاهمال يمتنع في مقام