أولا: ما سيأتي في مبحث العموم والخصوص ومبحث المطلق والمقيد من:
ان الاستغراق بنفسه يكون مدلول الكلام ومرادا من اللفظ اما وضعا أو بمعونة مقدمات الحكمة أو غيرهما، لا انه امر لبي فقط، وهذا واضح لا غبار عليه والعجيب منه كيف التزم بخلافه.
وثانيا: انه لا يتصور معنى صحيح للطبيعة السارية في قبال مطلق الوجودات والوجود الخاص وصرف الوجود، فان الاهمال في مقام الثبوت ممتنع كما قرر مرارا وتكرارا.
وبالجملة فما ذكره السيد الخوئي لا محصل له.
التنبيه الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. ويمثل له بقوله (ع): " إذا خفي الأذان فقصر " و " إذا خفي الجدران فقصر " فبناء على الالتزام بالمفهوم يقع التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى، لان مفهوم كل منهما ينفي وجوب القصر بانتفاء الشرط المذكور في المنطوق، ومنطوق الأخرى يثبت وجوبه بتحقق الشرط الاخر المذكور فيه.
وقد ذكر في رفع التعارض وجوه. عدها في الكفاية خمسة:
الأول: الالتزام بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى، إذ النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق (1).
الثاني: الالتزام بعدم المفهوم في كل منهما، فلا تدل كل جملة الا على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وهو لا ينافي ثبوته عند ثبوت الاخر.
الثالث: الالتزام بتقييد اطلاق الشرط المقابل للعطف بالواو في كل منهما بالاخر، فيكون الشرط هو المركب منهما، لا كل منهما مستقلا.
الرابع: الالتزام بان المؤثر هو الجامع بين الشرطين لا كل منهما بعنوانه،