مقدمات الحكمة ثم إنه إذا تبين ان اسم الجنس ونحوه موضوع للطبيعة المهملة، فلا بد من استفادة إرادة الاطلاق منها من قرينة خاصة أو عامة تفيد ان الموضوع هو مطلق الافراد.
والبحث يقع ههنا في القرينة العامة، فقد ادعي ثبوتها بنحو عام إذا تمت بعض المقدمات، ويصطلح عليها بمقدمات الحكمة.
وهي - بحسب ما ذكره صاحب الكفاية - ثلاثة:
الأولى: كون المتكلم في مقام البيان.
الثانية: انتفاء ما يوجب التعيين.
الثالثة: عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، ويراد به ما تكون نسبة الكلام إليه بنحو لو أريد غيره كان مستهجنا عرفا وبحسب المتفاهم العرفي، كالمورد الذي يقع محط السؤال، فان إرادة غيره من الجواب المطلق مستهجن عرفا. وليس كذلك الحال في القدر المتيقن من الخارج، فإنه لا يرتبط بالكلام، بل هو قدر متيقن ثبوتا، فلا تكون إرادة غيره من الكلام امرا مستهجنا عرفا بالنظر إلى الأساليب الكلامية.
فإذا تمت هذه المقدمات الثلاثة ثبتت إرادة الاطلاق، وذلك لأنه لو أراد المقيد لبين، لأنه في مقام البيان والمفروض انه لم يبين، فإرادته المقيد مع عدم البيان خلف الفرض ونقض للغرض، وهو امر لا يتحقق من الحكيم.
اما إذا انتفت احدى هذه المقدمات لم يثبت الاطلاق.
فلو لم يكن في مقام البيان أصلا، بل صدر منه الكلام لا بقصد التفهيم، أو كان مقام البيان من غير الجهة المشكوكة الدخل في الحكم ولم يكن في مقام