أيضا بناء على عدم ثبوت الوضع المستقل لها، والا كانت داخلة في البحث كأسماء الأجناس (1).
أقول: ما ذكره من وقوع البحث في الهيئة التركيبية بناء على ثبوت الوضع المستقل لها غير وجيه، وذلك لان البحث في ثبوت الاطلاق وعدمه انما هو بلحاظ الأثر الشرعي المترتب، سواء كان الاطلاق في موضوع الحكم أم في متعلقه، اما مع عدم الأثر الشرعي فاثبات الاطلاق والبحث فيه بلا محصل.
وعليه فنقول: انه بناء على كون الهيئة التركيبية موضوعة لمجموع المعنى المستفاد من المفاهيم الافرادية من هيئة أو مادة، فلا اثر يترتب على اطلاق الهيئة التركيبية، وذلك لان الأثر انما يترتب بلحاظ مقام تعلق الحكم، سواء كان الشئ متعلقا أو موضوعا، ومن الواضح ان المفهوم التركيبي لا يكون في حال من الحالات موضوعا للحكم أو متعلقا له، فمثلا المفهوم التركيبي لقول الامر:
" صل "، نتيجة هو وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة بنحو المجموع لا يكون موردا للحكم، كيف؟ وهو نتيجة تعلق الحكم بشئ وينتزع عن ثبوت الحكم فالبحث في اطلاقه لا محصل له، نعم نفس الوجوب يصح فيه البحث عن الاطلاق، وهكذا نفس الصلاة، ولكن كل منهما مفهوم افرادي.
وخلاصة الحديث: ان ما ذكره في هذه المقدمات غير متين في أغلبه.
فلاحظ.
ثم إن صاحب الكفاية (قدس سره) بعد ما أنهى الكلام عن الألفاظ المطلقة تعرض إلى أمر وهو: الذي افاده بقوله: " إذا عرفت ذلك... " (2). وما ذكره لا يخلو عن غموض وخلط، ولتوضيحه لا بد من التكلم في جهتين: