العام والخاص تعريف العام لا يخفى ان مفهوم العام واضح عرفا، وهو - كما جاء في الكفاية - ما يكون شاملا لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه.
وقد ذكر صاحب الكفاية: انه عرف بتعاريف، ووقع الاشكال فيها من الاعلام، ولكنه ذكره - كما هو شأنه في كثير من الموارد - انها تعاريف لفظية يقصد بها شرح الاسم، فلا يتجه الايراد عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس (1).
كما أن المحقق الأصفهاني تابعه في الاشكال عليه: بان التعريف اللفظي غير شرح الاسم بحسب الاصطلاح (2).
وعلى أي حال فالامر ليس بمهم بعد أن لم يكن العموم - بهذا اللفظ وبعنوانه - موردا الأثر شرعا كي يبحث في تحديد مفهومه، بل الأثر ثابت لما هو عام بالحمل الشائع وما يكون مصداقا له.
وقد تعرض المحقق النائيني إلى بيان الفارق بين العام والمطلق، وان دلالة