المتعلق من هذه الجهة، يعني التمسك باطلاق المتعلق من جهة العصيان، فيقال ان مقتضاه ثبوت النهي له مطلقا عصي النهي أو لم يعص. ويكون مقتضى هذا الاطلاق ثبوت النهي وتعلقه بالفعل بنحو العموم الاستغراقي، فينحل إلى افراد متعددة بتعدد افراد الفعل، فإذا عصي أحدها بقي الاخر على حاله (1).
ويدور حول مطلب الكفاية تساؤلان:
أحدهما: انه ذكر في صدر المبحث ان متعلق النهي صرف الوجود والمطلوب ترك صرف الوجود، ومن الواضح ان صرف الوجود قسيم لجميع الوجودات، فكيف يتصور أن يكون متعلق النهي جميع الوجودات المستلزم للانحلال، بخلاف الأول فإنه يستلزم وحدة النهي، لعدم التعدد في صرف الوجود فإذا حصل سقط النهي لا محالة؟.
والاخر: ان الاستغراق لا يثبت بالاطلاق بنظر صاحب الكفاية فإنه يذهب إلى أن استفادة هذه الخصوصيات من الاستغراق أو البدلية أو غيرهما تنشأ من قرينة خاصة في المقام، وليست هي مفاد الاطلاق، فان مفاد مقدمات الحكمة ليس إلا إرادة ذات الطبيعة من غير تقييد، فلاحظ مبحث المطلق والمقيد من الكفاية (2).
وعليه، فكيف يحاول (قدس سره) اثبات الاستغراق في النهي باطلاق المتعلق؟. والتساؤل الثاني حق لا نعرف له جوابا. لكن الأول تمكنا الإجابة عنه:
بأنه لم يفرض في صدر المبحث كون متعلق النهي صرف الوجود، وانما بحثه ثبوتي تقديري، ومرجعه إلى أنه لو كان متعلق النهي صرف الوجود كمتعلق الامر كانت قضية امتثالهما عقلا مختلفة، ونظره في قوله: " ثم إنه لا دلالة... " (3) إلى تحقيق