رفع الجهل من هذه الناحية، إذ ليس عليه الا بيان تمام المراد بواقعه لا بوصف التمامية.
وبما أن المتكلم في مقام بيان واقع تمام المراد لا وصف التمامية كان وجود القدر المتيقن مخلا بالتمسك بالاطلاق. فلاحظ.
هذا تمام مطلب الكفاية بتوضيح منا (1).
وقد استشكل في ما افاده من مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب للاطلاق. وبالنقض بالقدر المتيقن من الخارج، وانه إذا التزم بمانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب فلا بد من الالتزام بمانعية القدر المتيقن من الخارج، وبأنه يستلزم عدم صحة التمسك بالمطلقات الواردة بعد السؤال عن حكم مورد خاص. وكلاهما لا يلتزم به صاحب الكفاية (2).
أقول: الانصاف ان النقض عليه بالقدر من الخارج غير وارد، إذ لا يتأتي البيان المذكور في وجه مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب فيه، إذ لا دلالة للكلام عليه بوجه من الوجوه ولا يفهم منه أصلا، فإرادته من الكلام من دون التنصيص عليه خلف فرض كونه في مقام البيان.
ثم إن النقض به لا يرفع الاشكال بل يوسع دائرته، كما أن عدم التزام صاحب الكفاية بما افاده في بعض الموارد لا ينفع في نفي المطلب إذا تم من الناحية البرهانية الصناعية، فالمهم هو تحقيق انه تام في نفسه أو غير تام.
والحق انه غير وجيه لوجهين:
الوجه الأول: انه على تقدير تماميته، فهو انما يتم في المطلق الشمولي لا البدلي، وذلك لان إرادة بعض الافراد في المطلق الشمولي لا يختلف الحال فيها