الثالث: ان المقال خارج عن مورد الاستخدام، إذ المستعمل فيه الضمير هو مطلق المطلقات لا خصوص الرجعيات، وإرادة الرجعيات كان بدليل آخر وهو عقد الحمل، فلا اختلاف بين المستعمل فيه العام والمستعمل فيه الضمير.
هذا ما افاده (قدس سره) نقلناه ملخصا (1).
وتحقيق الحال ان يقال: ان المراد بالاستخدام تارة: يكون استعمال اللفظ في معنى وإرادة معنى آخر له من ضميره. وأخرى: يكون عبارة عن اختلاف المراد الجدي من اللفظ وضميره. فأصالة عدم الاستخدام على الأول تفيد وحدة المستعمل فيه الضمير مع اللفظ. وعلى الثاني تفيد وحدة المراد الجدي منهما ولو مع اختلاف المستعمل فيه.
وعليه، فنقول: ان أصالة العموم لا تعارضها أصالة عدم الاستخدام بالمعنى الأول، وذلك لما تقدم من أن الحق ان إرادة الخاص جدا من العام لا تستلزم استعمال العام في الخصوص لانفكاك المراد الاستعمالي عن المراد الجدي.
وعليه، فالاستخدام ثابت سواء أريد من العام العموم أو الخصوص، لاستعماله في العموم على كلا التقديرين فلا وجه حينئذ لاجراء أصالة عدم الاستخدام، فأصالة العموم تكون بلا معارض.
واما أصالة عدم الاستخدام بالمعنى الثاني، فقد ادعى: ان مستندها هو ان وحدة المراد الجدي من الضمير ومرجعه من الظهورات السياقية. وعليه فيحصل التعارض بينها وبين أصالة العموم، لاختلاف مؤداهما، فلو لم تكن مقدمة على أصالة العموم كانت معارضه وتكون النتيجة هي التساقط، والنتيجة تكون هي التخصيص حكما.
ولكن يرد على هذا القول: