بناء على أن الموضوع له الحروف والأدوات هو النسبة الكلامية - بتعبير المحقق النائيني (1) -، والوجود الرابط - بتعبير المحقق الأصفهاني (2) - وقد عرفت اختياره، بناء على هذا الرأي يمتنع استعمال الأداة في الاستثناء من جميع الجمل، لتعدد الربط بين المستثنى منه بتعدد المستثنى منه، وأداة الاستثناء موضوعة لخصوصيات الربط وواقعه، فيمتنع ان تستعمل ويراد بها الربط المتعدد لاستلزام ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال كما تقدم بيانه.
وبالجملة: الاشكال الثبوتي في رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها هو استلزام ذلك لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال.
وقد عبر المحقق الأصفهاني في مقام تقريب الاشكال، بان الأداة موضوعة للاخراجات الخاصة. (3) وهو لا يتلائم مع ما ذهب إليه من أن الموضوع له هو الوجود الرابط، وهو غير الاخراج الخاص فيما نحن فيه، بل هو النسبة الاخراجية الاستثنائية.
وقد يقال في دفع هذا الايراد: انه انما يلزم لو كان الاستثناء من كل واحد واحد من الجمل على حدة وبنحو العموم الاستغراقي واما إذا كانت العمومات ملحوظة في الاستثناء بنحو العموم المجموعي، بان يكون الاستثناء من المجموع لا من كل واحد واحد، فيكون طرف الربط واحدا لا متعددا، فلا تعدد للربط فلا يلزم المحذور المدعى (4).
ويرد هذا القول ان اخذ المجموع طرفا للربط اما بلحاظ عنوان آخر منطبق على الكل، والاستثناء منه. واما بلحاظ نفس العمومات بنحو المجموع، والاستثناء منها كذلك. والأول: يتنافى مع الوجدان، إذ لا نرى عنوانا آخر أخذ