الحكم الظاهري. وفي الثانية لبيان ان النسخ قبل وقت الحاجة معقول في الجملة وفي بعض صور جعل الاحكام. وفي الثالثة لبيان عدم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان من عادة المتكلم ذلك، لمصلحة هناك، كما هو الحال في المولى الشرعي. بعد ذلك ذكر ان مجئ الخاص المتأخر يمنع من جريان مقدمات الحكمة في العموم لصلاحية الخاص للتخصيص، ومع وجود ما يصلح للتخصيص وتقييد موضوع العام لا تتم مقدمات الحكمة، فأصالة العموم لا تكون جارية في نفسها عند ورود المخصص، لعدم المقتضي وهو مقدمات الحكمة لا لوجود المانع.
ولا يختلف الحال بين أن يكون الخاص متأخرا أو متقدما، بل فيه أولى لأبعدية احتمال النسخ فيه، إذ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لو سلم المانع من الالتزام بتخصيص الخاص المتأخر فلا يسلم قبح تقديم البيان عن وقت الحاجة.
فلاحظ (1).
ولكن ما افاده لا يمكننا الالتزام به.
اما التزامه بان نفي النسخ مفاد الاستصحاب لا الاطلاق، فهو محل منع كما سيأتي الكلام فيه في محله، وخلاصة ما يدفع به: ان الدليل كما يتكفل باطلاقه ثبوت الحكم لا فراده الدفعية، كذلك له اطلاق يتكفل ثبوته لافراده التدريجية وهو معنى استمراره وهذا الوجه ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) أيضا (2).
واما ما ذكره من أن مخصصية الخاص لاجل عدم تمامية مقدمات الحكمة، فلو سلم - على مبناه من أن عدم النسخ والاستمرار يثبت بالاستصحاب لا بالاطلاق - في الخاص المتأخر، فلا يسلم في الخاص المتقدم على العام، وذلك لان التنافي بين الخاص والعام انما يتحقق إذا كان زمان الحكمين متحدا، وعليه فلا