للقرينية انما يمنع من انعقاد الظهور في غير موارد الحكومة.
الثاني: ان الاحتياج لمقدمات الحكمة في اثبات المفهوم لاجل نفي البدل والشريك، اما رجوع القيد إلى الحكم لا إلى الموضوع - وهو مناط ظهور الكلام في المفهوم - فهو يستفاد من ظهور وضعي، وهو مقدم على الظهور الاطلاقي في جانب العموم، ولا يصلح هذا لمنع الظهور الوضعي، فيقدم على العموم لا محالة.
الثالث: ان المفهوم حيث يثبت من جهة ظهور الكلام الوضعي في رجوع القيد إلى الحكم، وظهوره الاطلاقي في نفي البدل والشريك، فتقدم العموم عليه لابد وأن يكون منشؤه اما تصرفه في الظهور الأول أو الثاني. وكلاهما منتف، لان الأول ظهور وضعي لا يقاومه ظهور العموم لأنه اطلاقي. والثاني لا تعرض للعام لنفيه، إذ هو يتكفل جعل الحكم على موضوعه المقدر الوجود من دون تعرض لاثبات البدل ونحو ذلك. هذا خلاصة ما افاده (قدس سره) (1).
تحقيق الكلام: ان جهة الاشكال والشبهة التي كان منشأ لايقاع البحث في تقدم المفهوم الخاص على العام وافراده في الكلام عن سائر الخصوصات هي:
ان المفهوم انما يستفاد من دلالة المنطوق على خصوصية ملازمة للمفهوم كخصوصية العلية المنحصرة في الشرط، وبما أن الدلالة على هذه الخصوصية بالاطلاق، لم يناهض المفهوم العام، لان الدال عليه هو الاطلاق وهو لا يتقدم على ظهور العموم، بل مقتضى القاعدة تقدم العموم عليه بناء على كون ظهوره وضعيا، وتقدم الخاص على العام ليس لدليل خاص كي يؤخذ باطلاقه، بل لا جل أظهريته وهي منتفية في مورد كون الخاص مدلولا للاطلاق، بل يكون شأنهما شأن العامين من وجه.
والجواب عن هذه الشبهة: ان تعارض الاطلاقين أو الدليلين اللذين بينهما