وبعد ان تعرض (قدس سره) إلى مفهوم الموافقة بما عرفت، تعرض إلى تحقيق الكلام في مفهوم المخالفة، فذهب إلى أن المستفاد من ظاهر كلام الشيخ (رحمه الله) التفصيل بين ما إذا كان العموم آبيا عن التخصيص فلا يخصصه المفهوم وما إذا كان غير آب عنه فيخصصه، وجعل (قدس سره) بناءه على تقدم عموم العلة في مفهوم النباء على المفهوم، وعدم تخصيصه بالمفهوم من هذا الباب، لان إصابة القوم بجهالة أمر مرغوب عنه شرعا وغير قابل للاختصاص بمورد دون آخر.
واما بالنسبة إلى سائر العمومات الدالة على عدم جواز العمل بالظن، فبنى على تقدم المفهوم على العام لحكومته عليها، لان خبر الواحد بدليل حجيته يخرج موضوعا عن العمل بالظن (1).
وناقشه (قدس سره) صدرا وذيلا: بان الحكومة تجري في كلا الموردين والا لامتنع تقديم المفهوم على غير عموم العلة من العمومات.
ثم إنه (قدس سره) تعرض لدعوى التفصيل بين صورة اتصال العام بماله المفهوم فيقدم عليه ويمنع عن انعقاد ظهور الكلام في المفهوم. وصورة انفصاله عنه فيقدم المفهوم لأخصيته (2). وناقشها: بأنه يمتنع تقدم العام على المفهوم في صورة الاتصال، وانه يستحيل أن يكون العام مانعا عن انعقاد الظهور في المفهوم، وذكر لذلك وجوها ثلاثة:
الأول: ظهور الكلام في المفهوم وان كان بالاطلاق كظهوره في العموم، الا ان جريان مقدمات الحكمة في اثبات المفهوم أسبق رتبة من جريانها في العموم، فيكون ما له المفهوم حاكما على العموم، واحتفاف الكلام بما يصلح