" الخمر حرام لاسكاره "، وان الأول يستفاد من عموم الحكم لمطلق المسكر دون الثاني، وبين وجه الاختلاف. ولا يهمنا التعرض إليه لعدم ارتباطه بما نحن فيه.
ثم تعرض لتحقيق البحث في مفهوم الموافقة بقسميه:
اما مفهوم الموافقة بالأولوية فذكر: انه قد يدعى تقدمه على العموم للوجه السابق الذي عرفته في صدر البحث، وناقشه (قدس سره) بان المنطوق كما يدل بالأولوية على حكم آخر مناف للعام كذلك العام يدل بالأولوية على ما ينافي حكم المنطوق. وذلك لان العام بعمومه ينفي الحكم عن مورد المفهوم فهو يدل بالأولوية على نفي حكم المنطوق. فيتحقق التعارض بين المنطوقين.
وعليه، فإن كان المنطوق أخص مطلقا من العموم كما لو ورد: " لا تكرم الفساق " وورد: " أكرم فساق خدام العلماء " الدال بالأولوية على وجوب اكرام العلماء، كان المفهوم مقدما على العام ولو كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه - كما في المثال -، لعدم امكان رفع اليد عن المفهوم بنفسه، ولا يمكن رفع اليد عن المنطوق لأنه أخص مطلقا من العموم فيقدم عليه، فيكون المورد من موارد تقديم أحد العامين من وجه على الاخر لمرجح فيه.
وان كان بين المنطوق والعام عموما من وجه كما لو ورد: " لا تكرم الفساق " وورد: " أكرم خدام العلماء " الدلال بالأولوية على وجوب اكرام العلماء.
فان قدم المنطوق على العموم في مورد التعارض كان المفهوم مقدما على العموم أيضا، وان قدم العموم علي المنطوق فخرج الخادم الفاسق عن المنطوق فلا يثبت بالأولوية الا وجوب اكرام العلماء العدول فلا تعارض بينهما حينئذ.
واما مفهوم الموافقة بالمساواة فقد ذكر: ان الكلام فيه هو الكلام في سابقه بلا اختلاف في الحكم (1).