ثم إنه بعد ذلك ذكر ان تعين الخاص للتخصيص فيما لو ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل وقت العمل بالخاص، يبتني علي امتناع النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلا فلا يتعين التخصيص، بل يدور امره بين النسخ والتخصيص، ولكن يلتزم بالتخصيص لأقوائية الظهور في الدوام من الظهور في العموم من جهة شهرة التخصيص وندرة النسخ.
هذا ما افاده صاحب الكفاية في المقام (1).
تحقيق الكلام: ان المراد من تأخير البيان عن وقت الحاجة المحكوم بالقبح أحد وجوه ثلاثة:
الأول: تأخير البيان عن وقت العمل والامتثال، كالانشاء الفعلي لوجوب الجلوس في المسجد أمس، فإنه عبث لغو، إذ الحكم المذكور لا يترتب عليه شئ من الداعوية فيكون قبيحا.
الثاني: تأخير البيان عن وقت البيان، بمعنى تأخير البيان عن الوقت الذي يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه قبيح أيضا لأنه خلف.
الثالث: تأخير البيان المفوت للمصلحة واستيفاء الغرض، فإنه قبيح لاجل تفويت الغرض. وهذا غير مرتبط بالعام والخاص، بل هو وجه سار في كل مورد من موارد عدم البيان المستلزم لذلك. كما لا يخفى.
والعمدة في وجه الاشكال في تأخير الخصوصيات هو الأول، فإنه لا معنى للانشاء الفعلي للاحكام الخاصة في الزمان الماضي، فتأخير التخصيص عن وقت الامتثال والعمل قبيح سواء كان الخاص متكفلا لحكم الزامي أو ترخيصي، إذ بعد مضي الوقت لا يبقي مجال لانشاء الالزام أو الترخيص فيه لعدم ترتب الأثر المرغوب من جعل الحكم عليه.